الشيخ الكليني
503
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : أَ يَأْكُلُ « 1 » قَدِيدَ « 2 » الْوَحْشِ « 3 » مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : « لَا » . « 4 » 7406 / 10 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 5 » ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الصَّيْدُ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ مِنَ « 6 » الطَّيْرِ يُحْرِمُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ . قَالَ : « لَا بَأْسَ « 7 » ، لَايَضُرُّهُ « 8 » » . « 9 » 7407 / 11 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 10 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ « 11 » ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ » . وَقَالَ : « اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْءٍ أَتَيْتَهُ وَأَنْتَ « 12 » جَاهِلٌ بِهِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فِي
--> ( 1 ) . في « بف » : « عن أكل » بدل « أيأكل » . ( 2 ) . « القَدِيدُ » : اللحم المملوح المجفّف في الشمس ، فعيل بمعنى مفعول ، أو هو ما قطع منه طوالًا . راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 22 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 17 ( قدد ) . ( 3 ) . في « بف ، جد » : + « وهو » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 314 ، ح 1084 ، بسند آخر ، إلى قوله : « أيأكله قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 717 ، ح 13011 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 419 ، ح 16664 . ( 5 ) . في « بف ، جر » والوسائل والتهذيب : - « بن يحيى » . ( 6 ) . في الوسائل : « ومن » . ( 7 ) . في الوافي والوسائل والتهذيب : « وما به بأس » بدل « لا بأس » . ( 8 ) . في الوافي : « ولا يضرّه » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 362 ، ح 1260 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 719 ، ح 13014 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 73 ، ح 17261 . ( 10 ) . في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم » . ( 11 ) . في « بف ، جر » : - « بن عمّار » . ( 12 ) . في الوسائل ، ح 17254 : + « محرم » .